هل یجری الاستصحاب فی الأحكام التعلیقیة المـشروطة كما یجری فی الأحكام الفعلیة المطلقة؟
لا شبهة فی جریان الاستصحاب فی الاُمور القارّة وهی الاُمور الّتی تجتمع أجزاؤها بعضها مع بعض فی الوجود.
المستصحب إن كان حكماً أو موضوعاً جزئیاً فلا ریب فی جواز استصحابه.
وإذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الوضع على أنحاء:
هل الأحكام الوضعیة مجعولة بالجعل الاستقلالی بتعلّق الجعل بنفس عناوینها، أو