- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
ثم إنّه ینبغی الإشارة إلى نكتة وهی: أنّه قد قلنا بأنّ المراد من الإنذار لیس مجرّد الإیعاد بالعقاب، بل المراد منه هو التبلیغ والتعلیم وبیان الأحكام الشرعیة، وإنّما عبّر عنه بالإنذار لیكون أوقع فی النفوس، فاعلم: أنّ ذلك یتصوّر على ثلاثة أوجه:
أحدها: بنحو التذكیر وهو شغل الوعّاظ، فإنّ الوعظ عبارة عن: تنبیه الناس بما هو مركوزٌ فی أذهانهم ومعلومٌ لهم ولكنّهم غفلوا عنه وصرفت الاشتغالات الدنیویة توجّههم عنه، فالواعظ یتعلّم المطالب الّتی كانت من هذا القبیل ویعلّم الناس ویذكّرهم إذا جلس على كرسیّ الوعظ والإرشاد.
ثانیها: تعلیم الفقیه وتبلیغه، وهو لیس إلّا بیان نتیجة ما تعلّمه وإظهار رأیه وما استقرّ علیه نظره فی مقام الاجتهاد والحكم الشرعی، ولا یكون حجّة إلّا لمن یقلّده.
ثالثها: نقل الحدیث من غیر أن یكون نظر الناقل إلى بیان رأی نفسه. وهذا تارة: یكون نقل الحدیث بألفاظه من غیر تصرّفٍ فیها سواءً علم مضمون ما ینقله أم لا. وتارة: یكون نقلاً بالمعنی، بمعنى أن لا یكون مراده نقل ألفاظ الإمام بل نقل معنى ما سمعه منه بنحو كان نقله هذا مفهماً ومفیداً لما قاله الإمام× بألفاظه. هذا تمام الكلام فیما هو راجع إلى تفسیر الآیة.