- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
واستدلّوا بالسنّة، وهی ما رووه عن النبیّ| أنّه قال: «لا تجتمع اُمّتی على الخطأ» أو «لا تجتمع اُمّتی على الضلالة» أو «ما كان الله لیجمع اُمّتی على الخطأ» أو «لم یكن الله لیجمع اُمّتی على الخطأ». وقوله|: «ید الله على (أو مع) الجماعة» و«كونوا مع الجماعة».([1])
وجه الاستدلال بها: أنّ المراد باجتماع الاُمّة لیس اجتماع الجمیع من الأوّل إلى یوم القیامة؛ فإنّ معه تنتفی فائدة هذا الكلام ویصیر لغواً. ولیس أیضاً اجتماع الموجودین وغیرهم ممّن انقضـى زمانهم؛ لعدم صدق الاجتماع على توافق المعدومین مع الموجودین. فالمراد به هو اجتماع أهل عصرٍ واحدٍ والموجودین من الاُمّة على مسألةٍ واحدةٍ.
([1]) انظر هذه الأحادیث فی المصادر المذكورة فی هامش الصفحة 202، خصوصاً هامش رقم 9 من كتاب المحصول (الفخر الرازی، ج4، ص83)، تحقیق طه جابر فیّاض العلوانی.