شنبه: 8/ارد/1403 (السبت: 18/شوال/1445)

الجهة الاُولى: فی معنى الضرر

قال فی الكفایة: إنّ الضرر هو ما یقابل النفع من النقص فی النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة، كما أنّ الأظهر أن یكون الضـرار بمعنى الـضرر جیء به تأكیداً، كما یشهد به إطلاق المضارّ على سمرة، وحكی عن النهایة لا فعل الاثنین... إلخ».([1])

وبعبارة اُخرى: التقابل بین الضرر والنفع هو عبارة عن عدم وصف لموضوع كان ینبغی أن یكون له ویوجد متّصفاً بذلك الوصف، سواء لوحظ ذلك بالنسبة إلى شخص الموضوع أو نوعه أو جنسه، فعدم الشیء ـ فی مقابل وجوده حیث تكون له شأنیة حصوله ـ یكون من الضرر، والمقابلة بینهما تكون مقابلة العدم والملكة كالعمى بالنسبة إلى البصر.

ولكن أفاد السیّد الاُستاذ بأنّ هذا المعنى خلاف التحقیق؛ لأنّ الضرر عند العرف أمر وجودیّ یعبّر عنه بالنقص. كما أنّ ما یقابله أی النفع أمر وجودیّ وهو زیادة رأس المال. بل یعتبر بینهما الواسطة وهو عدم تغیّر رأس المال وبقاؤه على حاله من دون نقص ولا زیادة.([2])

وفیه: أنّ تصدیق ذلك لا یخلو من الإشكال، فإنّ على ذلك إذا كان رأس المال مثلاً مأة درهم ثم رجع إلى تسعین یكون الأمر الوجودی هو التسعین الّذی یعبّر عنه بالنقص، دون العشرة الّتی نقصت من رأس المال، مع أنّ العرف یعتبر هذه العـشرة نقصاً، وهی الّتی كانت من شأنها البقاء. والنفع یكون على ذلك ما یزید على المأة،

 

والواسطة بقاء رأس المال على حاله.  إلّا أن یقال: إنّ الضرر عبارة عن عدم النفع، أی عدم الزائد على المأة وما كان من شأنه أن یكون ویزید.

وعلى الوجهین لیس الضرر أمراً وجودیّاً، بل هو عدم أمر وجودی كان من شأنه أن یوجد.

والظاهر أنّ الضرر یطلق على الأوّل إن اُرید منه الضمان، فإنّه إذا تنزّل بفعل شخص رأس ماله الّذی كان مأة إلى تسعین هو یكون ضامناً للعشرة الّتی نقصت عنه إن كان بالعین دون القیمة.

وأمّا إذا لم یحصل لصاحب رأس المال بفعل غیره ما كان مترقّباً من الزیادة فلا یكون ضامناً. نعم، لا یجوز له ذلك تكلیفاً.

فعلى الأوّل یكون معناه: لا ضرر غیر المتدارك. وعلى الثانی: لا یجوز الضـرر ومنع النفع. والله هو العالم.

 

([1]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص266.

([2]) الحجّتی البروجردی، الحاشیة على كفایة الاُصول، ج2، ص334.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: