- کلمة الناشر
- المقدمة
- المقام الأول فیما یجب فیه الخمس و فیه سبعة فصول
- الفصل الأول ممّا یجب فیه الخمس، الغنائم
- الفصل الثاني ممّا یجب فیه الخمس المعادن
- الفصل الثالث مما یجب فیه الخمس الکنز
- الفصل الرابع: ممّا یجب فیه الخمس ما یخرج من البحر بالغوص
- الفصل الخامس ممّا یجب فیه الخمس الحلال المختلط بالحرام
- هل المراد الخمس المصطلح أو غیره
- الاختلاط بالإشاعة و غیرها
- المختلط بمعلوم القدر و المالک
- المعلوم مالکه في عدد محصور
- المعلوم مقداره دون مالکه
- المعلوم مالکه دون مقداره
- تردد الحرام بین الأقل و الأکثر
- اشتغال الذمة بالحرام
- إذن الحاکم في إخراج الخمس
- تبیّن المالک بعد إخراج الخمس
- تبیّن الزیادة أو النقیصة بعد التخمیس
- خلط الحرام بالحلال عمداً
- تعلّق خمس آخر بالحلال المختلط
- کون الحرام من الخمس أو الزکاة أو الوقف
- إتلاف المختلط قبل التخمیس
- التصرف في المال المختلط
- الفصل السادس ممّا یجب فیه الخمس الأرض الّتي اشتراها الذّمّي من المسلم
- الفصل السابع ممّا یجب فیه الخمس ما یفضل عن مؤونة سنته و عیاله من أرباح التجارات و نحوها
- إثبات خمس الأرباح
- إزالة وهم
- متعلق خمس الأرباح
- تعلق الخمس بالمال الموصی به
- تعلق الخمس بمال الإجارة و اجرة الحجّ
- تخمیس مال الإجارة لأکثر من سنة
- خمس المیراث غیر المخمس
- تعلق الخمس بالخمس أو الزکاة أو الصدقة
- شراء شيء لم یؤدّ البائع خمسه
- الزیادة العینیة و السوقیة
- الزیادة السوقیة ثم نقصانها
- خمس من له أنواع من الاکتساب
- اشتراط استقرار المنفعة في وجوب الخمس
- عدم سقوط الخمس بإقالة البیع
- خمس رأس المال
- المراد من مبدأ السنة
- المراد من المؤونة
- عدم الفرق بین أقسام المؤونة
- إخراج المؤونة من الربح و عنده مال لاخمس فیه
- إندار معادل المؤونة من الربح
- أداء القرض من الربح المتأخّر
- موت المکتسب في أثناء الحول
- مؤونة الحج
- أداء الدین من المؤونة
- عدم اعتبار الحول فی الخمس
- تلف المال لایجبر بالربح
- جبران الخسارة بربح تجارة أخری
- التصرف فی الربح
- التصرف في المال قبل أداء خمسه
- إخراج الخمس في أثناء السنة
- حکم الشراء قبل أداء الخمس
- مصارف الحج
- جعل الغوص أو المعدن مکسباً
- کسب المرأة في بیت زوجها
- اشتراط الکمال في تعلّق الخمس
- أخبار التحلیل
- المقام الثاني قسمة الخمس و مستحقّه
- المراد من الملکیة لله و للرسول و اللإمام(ع)
- ثانیهما: الملکیة الاعتباریة البنائیة
- المراد بذي القربی
- مستحق الخمس هو الهاشمي بالأبوّة
- بسط الخمس علی الأصناف و الأفراد
- تصدیق مدّعي النسب
- دفع الخمس إلی من تجب علیه نفقته
- دفع الخمس إلی الفقیر أزید من مؤونة السنة
- حکم سهم الإمام(ع) في زمان الغیبة
- المتصدی لصرف سهم الإمام(ع) في زمان الغیبة
- نقل الخمس إلی بلد آخر
- اعتبار الفقر فيابن السبیل
- اعتبار الفقر في الیتیم
- اعتبار الإیمان في المستحق
- احتساب الدین خمساً
- تلف الخمس
- حیلة أخذ الخمس و ردّه علی المالک
- نقل الخمس إلی بلد المجتهد
- خاتمة، في الأنفال
- فهرس المصادر